الإحرام للحج والخروج إلى منى ومنها إلى عرفات ثم المشعر ومنى وقضاء المناسك بها:
يستحب أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال والغسل والتنظيف وإزالة الشعر من جسده وإبطيه وبعد صلاة الإحرام والدعاء لإحرامه وذكره بلفظه والشرط على ربه أن يحله حيث حبسه، ويجوز أن يحرم في رحله بمكة وفي المسجد من عند المقام أو تحت الميزاب أفضل وبعد صلاة الظهر ويجوز عقيب غيرها وقبل يوم التروية وبعده ما أمكنه حضور الموقفين فإن نسيه حتى حصل بعرفات وأمكنه لحوق مكة للإحرام والرجوع ولحوق عرفات فعل وإلا أحرم بها فإن لم يذكر حتى رجع إلى بلده وقد قضى مناسكه فلا شئ عليه.
ويجب عليه النية للإحرام بالحج والتلبيات الأربع ولبس ثوبي إحرامه أو واحد عند الضرورة. وإذا أراد الإحرام بالحج فأخطأ فقال: العمرة، عمد على الحج فإن كان ماشيا لبى من موضعه وإن كان راكبا فإذا نهض به بعيره ويسر بالتلبيات الأربع المفروضة قائما أو قاعدا على باب المسجد أو خارجه مستقبل الحجر الأسود ويعلن بهن وبالتلبيات الأخر إذا أشرف على الأبطح.
وإذا أحرم بالحج لم يتطوع بطواف فإن فعل جدد التلبية، وما روي من الأخبار في اختلاف أدنى ما يدرك معه المتعة والحج فليس بمتناقض بل هو على اختلاف أحوال الناس في القوة والضعف والأمن والخوف والرفقة وعدمها ولا يزال على تلبيته إلى يوم عرفة عند الزوال، ويخرج إلى منى بعد أن يصلى الظهرين بمكة والإمام يصلى الظهر يوم التروية بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة ويصلى بها المغرب والعشاء والصبح، ويجوز للشيخ الكبير والمريض يخافان الزحام الإحرام قبل التروية والخروج إلى منى بيوم أو يومين وثلاثة، وحد منى من العقبة إلى وادي محسر.
ويخرج الإمام بعد طلوع الشمس ويجوز لغيرها قبل طلوعها وقبل الصبح للمضطر ويصليها في الطريق ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس فإذا زالت الشمس من يوم عرفات اغتسل سنة، وصلى الظهرين بأذان وإقامتين يعجل العصر جامعا بينهما بلا