القول في حجة الاسلام:
وشرائط وجوبها خمسة:
الأول: البلوغ وكمال العقل:
فلا يجب على الصبي ولا على المجنون، ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون لم يجز عن حجة الاسلام، ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الاسلام على تردد ويصح إحرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا، وكذا المجنون.
والولي هو من له ولاية المال كالأب والجد للأب والوصي، وقيل: للأم ولاية الإحرام بالطفل ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل.
الثاني: الحرية:
فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه، ولو تكلفه باذنه صح حجه لكن لا يجزئه عن حجة الاسلام، فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه، ولو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد وعليه بدنة وقضاه وأجزأه عن حجة الاسلام، وإن أعتق بعد فوات الموقفين وجب عليه القضاء ولم يجزه عن حجة الاسلام.
الثالث: الزاد والراحلة:
وهما يعتبران في من يفتقر إلى قطع المسافة ولا تباع ثياب مهنته ولا خادمه ولا دار سكناه للحج، والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا وبالراحلة راحلة مثله ويجب شراؤها ولو كثر الثمن مع وجوده وقيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب، والأول أصح.
ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه فإن منع منه وليس له سواه سقط الفرض، ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج، ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثناه.
ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شق تركه وكان عليه الحج، ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه، ولو