ويكره الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة.
الثالث: في أحكام الطواف:
وفيه اثنتا عشرة مسألة:
الأولى: الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه ومن تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك، ولو تعذر العود استناب فيه، ومن شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت، وإن كان في أثنائه وكان شاكا في الزيادة قطع ولا شئ عليه، وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة وبنى على الأقل في النافلة.
الثانية: من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شئ عليه وإلا استحب إكماله في أسبوعين.
الثالثة: من طاف وذكر أنه لم يتطهر أعاد في الفريضة دون النافلة ويعيد صلاة الطواف، الواجب واجبا والندب ندبا.
الرابعة: من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع قيل: عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف. وقيل: لا كفارة عليه وهو الأصح. ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر، ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب، ولو مات قضاه وليه وجوبا.
الخامسة: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز مع القدرة.
السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ويقضي مناسكه يوم النحر، ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ العاجز، ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية.
السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.
الثامنة: من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه، ولو كان عامدا لم يجز.
التاسعة: قيل: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة. ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس.