الذبح والحلق منى وحدها من العقبة إلى وادي محسر، ويجب ذبح الهدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه، ولو هلك لم يجب بدله له، ولو عجز ذبحه وأعلمه علامة الصدقة، ويجوز بيعه لو انكسر والصدقة بثمنه، ولو ضل فذبحه الواجد أجزأ، ولا يجزئ ذبح هدي التمتع لعدم التعين، ومحله مكة إن قرنه بالعمرة ومنى إن قرنه بالحج، ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية والجمع أفضل.
ويستحب التضحية بما يشتريه، ويكره بما يربيه. وأيامها بمنى أربعة أولها النحر، وبالأمصار ثلاثة. ولو تعذرت تصدق بثمنها، فإن اختلفت فثمن موزع عليها، ويكره أخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار بل يتصدق بها.
وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل وخصوصا للملبد والصرورة، وتتعين على المرأة التقصير. ولو تعذر في منى فعل بغيرها وبعث بالشعر إليها ليدفن مستحبا، ويمر فاقد الشعر الموسي على رأسه.
ويجب تقديم مناسك منى على طواف الحج فلو أخرها عامدا فشاة، ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف، وبالحلق يتحلل إلا من النساء والطيب والصيد فإذا طاف وسعى حل الطيب فإذا طاف للنساء حللن له، ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة والطيب حتى يطوف للنساء.
القول في العود إلى مكة للطوافين والسعي:
يستحب تعجيل العود من يوم النحر إلى مكة ويجوز تأخره إلى الغد، ثم يأثم المتمتع بعده، وقيل: لا إثم. ويجزئ طول ذي الحجة. وكيفية الجميع كما مر غير أنه ينوي بها الحج.
القول في العود إلى منى:
وتجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها للمبيت بها ليلا ورمى الجمرات الثلاث