جبره بشاة، ولو كان ناسيا لم يكن عليه شئ وعليه إعادة الطواف على الأظهر، ويجب أن يحلق بمنى، فلو رحل رجع فحلق بها فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره ليدفن بها ولو لم يمكنه لم يكن عليه شئ. ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسي عليه.
وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر: الرمي ثم الذبح ثم الحلق. فلو قدم بعضها على بعض أثم ولا إعادة.
مسائل ثلاث:
الأولى: مواطن التحليل ثلاثة: الأول: عقيب الحلق أو التقصير يحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد. الثاني: إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب. الثالث:
إذا طاف طواف النساء حل له النساء. ويكره لبس المخيط حتى يفرع من طواف الزيارة وكذا يكره الطيب حتى يفرع من طواف النساء.
الثانية: إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه، فإن أخره فمن عنده ويتأكد ذلك في حق المتمتع، فإن أخره أثم ويجزئه طوافه وسعيه، ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.
الثالثة: الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، والدعاء إذا وقف على باب المسجد.
القول في الطواف:
وفيه ثلاثة مقاصد:
الأول: في المقدمات:
وهي واجبة ومندوبة:
فالواجبات الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، وأن يكون مختونا ولا يعتبر في المرأة.