[23] فصل:
من مات وعليه حجة الاسلام وجب اخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لا، ويجوز الاستئجار للحج عن الميت وعمن عجز عن القيام به بنفسه، ثم إن مات المستأجر سقط عنه فرضه وإن صلح وجب عليه القضاء بنفسه، وإذا فعل الأجير ما يلزمه كفارة كان عليه في ماله فإن أفسد الحج وجب عليه قضاؤه عن نفسه وكانت الحجة باقية عليه ثم إن كانت معلقة بتلك السنة انفسخت الإجارة لفوات الوقت الذي عينه ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، وإن لم يعينه بل كانت في الذمة لم تنفسخ الإجارة وعليه أن يحج منه حجة أخرى بعد قضاء ما أفسد عن نفسه ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه.
وإن مات الأجير قبل الإحرام وجب على ورثته أن يردوا جميع ما أخذ ولا يستحق شيئا منه لأنه لم يفعل شيئا من أفعال الحج، هذا إذا استأجره أن يحج عنه مطلقا، وإن استأجره أن يحج من موضع مخصوص ويقطع المسافة إلى الميقات استحق الأجرة بمقدار ما قطع من الطريق، وإن مات بعد الإحرام لم يلزم الورثة شئ وأجزأ عن المستأجر استوفى الأركان أولا.
إذا استأجر أجيرا للحج عنه بنفسه لم يكن للأجير أن يستأجر غيره في تلك النيابة إلا إذا فوض الأمر إليه في ذلك، وإذا أخذ حجة عن غيره لم يجز له أن يأخذ الأخرى إلا بعد أن يقضي الأولى، ومن حج عمن وجب عليه الحج بعد موته تطوعا منه سقط بذلك فرضه عن الميت، ومن كان عنده وديعة ومات صاحبها ولم يحج حجة الاسلام وغلب على ظنه أن ورثته لا يقضونها عنه جاز له أن يحج بها عنه ويرد الباقي على الورثة وإن غلب على ظنه أنهم يقضونها عنه لم يجز ذلك، ولا يجوز لأحد أن يحج عن مخالف له في الاعتقاد إلا أن يكون أباه وقد رأى ذلك ابن البراج أيضا، ويجوز للرجل أن يحج عن المرأة وبالعكس، ومن كان حجة الاسلام واجبة عليه لا يجوز أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه.