ومن دل على صيد فقتل كان عليه فداؤه فحسب سواء كان محرما في الحرم أو في الحل وهو محرم أو كان محلا في الحرم، وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه وجب على كل واحد منهم الفداء ومتى اشتروا لحم صيد وأكلوه كان أيضا على كل واحد منهم الفداء.
وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر كان على كل واحد منهما الفداء على ما روي في بعض الأخبار، والذي يقتضيه أصول المذهب أن الذي لم يصب ولم يقتل لا كفارة عليه إلا أن يكون دل القاتل ثم رمى معه فأخطأ فتكون الكفارة للدلالة لا لرميه، فأما إذا لم يدل فلا كفارة عليه بحال.
وإذا قتل اثنان صيدا أحدهما محل والآخر محرم في الحرم كان على المحرم الفداء والقيمة وعلى المحل فداء واحد والمحرم عليه فداءان.
ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه دم لا غير، وإذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ولم يكن قصدهم وقوع الطائر فيها ولا الاصطياد بها كان عليهم كلهم فداء واحد، وإن كان قصدهم ذلك كان على كل واحد منهم الفداء.
وفي فراخ النعام مثل ما في النعام على ما روي، وروي مثل سنه وهو الذي يقتضيه الأصول والأظهر لأن الأصل براءة الذمة فإن ظاهر التنزيل دليل عليه، وإذا أصاب المحرم بيض نعام فعليه أن يعتبر حال البيض فإن كان قد تحرك فيه الفرخ كان عليه عن كل بيضة من صغار الإبل وروي: بكارة من الإبل.
قال ابن الأعرابي في نوادره: يقال: بكار بلا هاء تثبت فيها للإناث، وبكارة بإثبات الهاء للذكران. قال محمد بن إدريس: فلا يظن ظان أن البكارة الأنثى من الإبل وإنما البكارة جمع بكر - بفتح الباء - فأوجب الشارع في كل بيضة قد تحرك فيها الفرخ واحدا من هذا الجمع.
وإن لم يكن تحرك فعليه أن يرسل فحول الإبل في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى، والمعتبر في الإرسال وعدد الإبل الإناث تكون بعدد البيض لا الفحول فلو أرسل فحل واحد في عشر إناث لم يكن به بأس، فإن لم يقدر على ذلك كان عليه