عن كل بيضة شاة يذبح الشاة أو ما نتج إن كان حاجا في منى وإن كان معتمرا بمكة، فإن لم يقدر على الشاة كان عليه إطعام عشرة مساكين عن كل بيضة، فإن لم يقدر على ذلك كان عليه صيام ثلاثة أيام عن كل بيضة أيضا.
وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم كان على المحل لكل بيضة درهم وعلى المحرم عن كل بيضة شاة ولا يجب عليه الإرسال ها هنا، وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل كان عليه الفداء لا غير، وإن أصابه في الحرم كان عليه جزاءان معا لأنه جمع بين الإحرام والحرم، وذهب السيد المرتضى إلى: أن من صاد متعمدا وهو محرم في الحل كان عليه جزاءان فإن كان ذلك منه في الحرم وهو محرم عامدا إليه تضاعف ما كان يجب عليه في الحل.
ومن ضرب بطير على الأرض وهو محرم في الحرم فقتله كان عليه دم وقيمتان قيمة لحرمة الحرم وقيمة لاستصغاره إياه وكان عليه التعزير، ومن شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم وقيمة اللبن معا على ما روي في بعض الأخبار وقد ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته.
وما لا يجب فيه دم مثل العصفور وما أشبهه إذا أصابه المحرم في الحرم كان عليه قيمتان.
وإذا صاد المحرم في الحرم كان عليه جزاءان أو القيمة مضاعفة إن كان له قيمة منصوصة وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر في نهايته: وما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة فإذا بلغ ذلك لم يجب عليه غير ذلك. وباقي أصحابنا أطلقوا القول وأوجبوا التضعيف إذا جمع الصفتين: الإحرام وكونه في الحرم، سواء بلغ بدنة أو لم يبلغ، ووافق شيخنا أصحابه في مسائل الخلاف فإنه قال: وصيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن، فإن كان القاتل محرما تضاعف الجزاء وإن كان محلا لزمه جزاء واحد. وأطلق القول بذلك واستدل بإجماع الطائفة وطريقة الاحتياط، والذي يقوى عندي مضاعفة الكفارة وكلما تكرر من المحرم الصيد كان عليه الكفارة سواء كان ذلك منه نسيانا أو عمدا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: إذا كان ذلك منه نسيانا، فإن فعله متعمدا مرة كان