[24] فصل:
لا يصح النذر بالحج والعمرة إلا من كامل العقل حر ولا يراعى في صحة النذر باقي الشروط، ومن نذر أن يحج ولم يعتقد زائدا على حجة الاسلام بنية النذر أجزأته عن حجة الاسلام.
وإن نذر حجة زائدة عليها ثم حج بنية إحديهما لم يجزئه عن الأخرى، فإن منع الناذر عن المضي فيما نذر وجب فعله إذا زال المانع إلا أن يقيد نذره لسنة معينة فمنع فيها لم يلزمه في ما بعد إلا إذا قصر هو فيه فيلزمه بعد ذلك، فإن كان المانع مرضا عرض له أوان الخروج استناب من يحج عنه فإذا عوفي حج هو بنفسه وجوبا، وإن مات في مرضه لم يلزم ورثته شئ.
ومن نذر أن يحج ماشيا قام في المعابر، فإن عجز عن المشي ركب مع القدرة على المشي وجب أن يعيد الحج يركب ما مشى ويمشي ما ركب، ومن مات وعليه حجة الاسلام [أخرج] من صلب ماله وحجة النذر من ثلثه، فإن لم يترك إلا بأحدهما حج حجة الاسلام وحج وليه حجة النذر ندبا، ومن مات في طريق الحج فإن كان موته بعد دخول الحرم أجزأه وإن كان قبله فعلى وليه القضاء عنه، ومن مات وعليه حج ودين ولم يسعهما المال قسم بينهما. وحج بما يخصه من حيث بلغ.
[25] فصل:
وجوب الحج والعمرة على الفور، الصبي إذا بلغ والعبد إذا أعتق والمجنون إذا رجع إليه العقل قبل أن يفوته الوقوف فوقف بها وأتى بباقي المناسك يجزئه عن حجة الاسلام، ويعتبر في الزاد نفقته ذاهبا وجائيا ونفقة من يخلفه ممن يجب عليه نفقته قدر كفايتهم ويفضل معه ما يرجع إليه يستعين به على أمره إن كان صاحب تجارة وتصرف، وإن كان ذا صناعة أو حرفة رجع إليها، وإن كان له ضياع يكون قدر كفايته لزمه الحج ولا يلزمه بيع مسكن يسكنه وخادم يخدمه خاصة، وإن كان عليه دين حال أو مؤجل بقدر ماله من المال لم يلزمه الحج فحج مع غيره في نفقته أو آجر نفسه من غيره