الحرم وجاز له أكل لحمه، ويستحب له التشبه بالمحرم في ترك لبس المخيط، وإذا دخل المتمتع مكة وعلم تمكنه من الحج أحل إذا قضى المناسك وأنشأ الإحرام ثانيا بالحج في وقته، وإن علم أنه لا يتمكن منه أقام على إحرامه وجعل حجته مفردة، فإن حلق رأسه بعد السعي لزمه دم ولا يجوز له الخروج من مكة قبل قضاء المناسك بها إلا مضطرا.
فصل: في بيان الإحرام بالحج ونزول منى:
فإذا فرع من المناسك للعمرة لم يخل: إما أمكنه الإحلال من الإحرام والإحرام بالحج والوقوف بالموقفين أو لم يمكنه، فإن لم يمكنه وهو زوال الشمس من يوم عرفة ولم يفرع من مناسك العمرة لم يجز له التحلل، وإن كان قبل ذلك جاز له التحلل وهو وقت الإمكان، فإذا أمكنه لم يخل: إما تضيق الوقت ويلزمه الإحرام في الحال أو لم يتضيق ويلزمه الإحرام يوم التروية، فإن كان إماما أو صاحب عذر من العليل والهم أحرم قبل الزوال ليخرج إلى منى قبل أن يصلى الظهر والعصر بمكة، وإن لم يكن إماما ولا صاحب عذر فالأفضل له أن يحرم بعد الزوال إذا صلى الفريضتين.
وشروط الإحرام على ما ذكرنا، إلا أنه يحرم الآن بالحج المفرد ويذكر ذلك في التلبية، وإن كان قد أحرم قبل بالتمتع بالعمرة إلى الحج وذكر ذلك في إحرامه فإن نوى العمرة في الإحرام أتى بأفعال الحج أو نسي الإحرام حتى أتى عرفات أو نسي الإحرام أصلا وكان في عزمه الإحرام أجزأ وصح حجه، فإذا أحرم لم يجز له أن يطوف بالبيت، فإن طاف ناسيا جدد الإحرام بالتلبية ويجوز له الإحرام من داخل مكة والأفضل أن يحرم من عند المقام ثم من عند المسجد الحرام، فإذا دخل المسجد الحرام دخله حافيا بسكينة ووقار فإذا أحرم لبى من موضع الصلاة إن كان ماشيا وحين نهض به بعيره إن كان راكبا ورفع بها صوته إذا أشرف على الأبطح من الردم.
فصل: في بيان الغدو من منى إلى عرفات:
وإذا أراد الخروج من منى إلى عرفات وكان إماما لم يخرج منه إلا بعد طلوع