كتاب الحج وفيه أركان:
الأول: في المقدمات:
وهي أربع:
المقدمة الأولى:
الحج وإن كان في اللغة القصد، فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة. وهو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثى، ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة وهي حجة الاسلام وتجب على الفور والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة، وقد يجب الحج بالنذر وما في معناه وبالإفساد وبالاستئجار للنيابة ويتكرر بتكرر السبب وما خرج عن ذلك مستحب، ويستحب لفاقد الشروط كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع سواء شق عليه السعي أو سهل وكالمملوك إذا أذن له مولاه.
المقدمة الثانية:
في الشرائط والنظر في حجة الاسلام وما يجب بالنذر وما في معناه وفي أحكام النيابة: