وقد ألحق بذلك الورس والفسق وهو الكذب على الله تعالى وعلى رسوله أو على الأئمة من آله، والجدال وهو قول: لا والله وبلى والله، وأن يقطع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه في ملكه وليس من شجر الفواكه والإذخر، وما غرسه الانسان في ملكه فيجوز قطعه وكذا رعي الحشيش، وأن يزيل شيئا من شعره أو شيئا من أظفاره وأن يتحنى للزينة أو يدمي جسده بحك أو غيره، وأن يزيل القمل عن نفسه أو سد أنفه من الرائحة الكريهة، وأن يلبس سلاحا أو يشهره إلا لضرورة، وأن يقتل شيئا من الجراد أو الزنابير مختارا، فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم ولا بأس بقتل ما يخافه من الحيات والعقارب والسباع في الحرم وغيره، وأن يمسك ما كان معه من صيد قبل الإحرام، وأن يخرج شيئا من حمام الحرم منه وأن لا يرده بعد اخراجه وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من طير.
[5] فصل:
ويمضى المحرم على حاله حتى يشاهد بيوت مكة فيقطع التلبية إن كان متمتعا، ومن الندب أن يكثر حمد الله على بلوغها، ويغتسل إذا انتهى إلى الحرم ويدخله ماشيا بسكينة، ويدخل مكة من أعلاها ويغتسل قبل الدخول ويدعو بما رسم فيغتسل قبل دخول المسجد ويدخله من باب بني شيبة ويقبل الحجر الأسود ويمسحه بيده ثم ينوي الطواف وجوبا ويطوف.
والطواف على ضربين: مفروض ومسنون، والمفروض ثلاثة: طواف المتعة وطواف الزيارة - وهو طواف الحج - وطواف النساء وما عدا ذلك مسنون، ومن الندب على ما روي أن يطوف مدة مقامه بمكة ثلاث مائة وستين أسبوعا أو ثلاث مائة وستين شوطا.
ووقت طواف المتعة للمختار من حين يدخل مكة إلى أن تغيب الشمس من يوم التروية وللمضطر إلى أن يبقى من غروب الشمس ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها فمن فاته مختارا بطل حجه متمتعا وكان عليه قضاؤه من قابل إن كان فرضا وصار ما هو فيه حجة مفردة ولم [يجز] عنه طواف الحج