الحجة على رأي، وإتيان الحج والعمرة في سنة واحدة، والإحرام بالحج من بطن مكة وأفضلها المسجد وأفضله المقام. ولا يجوز الإحرام لعمرة التمتع قبل أشهر الحج ولا لحجة من غير مكة، فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصح له التمتع بها وإن وقع بعض أفعالها في الأشهر، ولو أحرم لحجة من غير مكة لم يجزئه وإن دخل به مكة ويجب عليه استئنافه منها فإن تعذر استأنف حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ولا يسقط الدم، وإذا أحرم بعمرة المتمتع ارتبط بالحج فلا يجوز له الخروج من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله، ولو جدد تمتع بالأخيرة، وعمرة التمتع تكفي عن المفردة، ويحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة وتجديد إحرام الحج وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها.
وشرط الإفراد ثلاثة: النية ووقوع الحج في أشهره وعقد الإحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب وكذا القارن، ويستحب له بعد التلبية الإشعار بشق الأيمن من سنام البدنة وتلطيخ صفحته بالدم ولو تكثرت دخل بينها و أشعرها يمينا وشمالا، أو التقليد بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه وهو مشترك، وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة لكنهما يجددان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف ولا يحلان لو تركاها على رأي، وقيل: المفرد خاصة والحلق بشرط النية، وللمفرد بعد دخول مكة العدول إلى التمتع لا القارن ولا يخرج المجاور عن فرضه بل يخرج إلى الميقات ويحرم للتمتع حجة الاسلام، فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذر أحرم من موضعه إلا إذا أقام ثلاثة سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج ويحتمل العموم فلا يشترط الاستطاعة، وذو المنزلين بمكة وناء يلحق بأغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير، والمكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا ولا هدي على القارن والمفرد وجوبا، ويستحب الأضحية ويحرم قران النسكين بنية واحدة وإدخال أحدهما على الآخر ونية حجتين أو عمرتين.