المقصد الأول: في أفعال الحج:
وهي الإحرام، والوقوف بعرفات وبالمشعر، والذبح بمنى، والطواف وركعتاه، والسعي، وطواف النساء وركعتاه، وفي وجوب رمى الجمار والحلق أو التقصير تردد أشبهه: الوجوب. وتستحب الصدقة أمام التوجه وصلاة ركعتين، وأن يقف على باب داره ويدعو أو يقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وشماله وآية الكرسي كذلك، وأن يدعو بكلمات الفرج وبالأدعية المأثورة.
القول في الإحرام:
والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه:
ومقدماته كلها مستحبة وهي: توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ويتأكد إذا أهل ذو الحجة، وتنظيف جسده، وقص أظافره، والأخذ من شاربه، وإزالة الشعر عن جسده وإبطيه بالنورة ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، والغسل ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا وقيل: يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ويعيده لو وجده ويجزئ غسل النهار ليومه وكذا غسل الليل ما لم ينم ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد. وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو عقيب فريضة غيرها ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات وأقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والصمد وفي الثانية الحمد والجحد ويصلى نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.
وأما الكيفية: فتشتمل الواجب والندب.
والواجب ثلاثة:
النية: وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة، والنوع من التمتع أو غيره، والصفة من واجب أو غيره وحجة الاسلام أو غيرها، ولو نوى نوعا ونطق بغيره فالمعتبر النية.