المطلب السادس: في تروكه:
والمحرم عشرون:
أ: الصيد وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا وأكلا وإن ذبحه وصاده المحل، وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا فيكون ميتة يحرم على المحل والمحرم، والصلاة في جلده، والفرخ والبيض كالأصل، والجراد صيد، وما يبيض ويفرخ في البر ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ولا الدجاج الحبشي ولا فرق بين المستأنس والوحشي، ولا يحرم الأنسي بتوحشه ولا بين المملوك والمباح ولا بين الجميع وأبعاضه، ولا تختص تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا، والاعتبار في المتولد بالاسم ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم وإلا فلا.
ب: النساء وطئا ولمسا بشهوة لا بدونهما وعقدا له ولغيره والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا وشهادة عليه وإقامة على إشكال وإن تحمل محلا ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما، وتقبيلا ونظرا بشهوة وفي معناه الاستمناء، ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجية، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه، ولو وكل محرم محلا فأوقع العقد فيه بطل وبعده يصح، ويجوز الرجعة للرجعية وشراء الإماء وإن قصد التسري ومفارقة النساء، ويكره للمحرم الخطبة ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم.
ج: الطيب مطلقا على رأي أكلا ولو مع الممازجة مع بقاء كيفه، ولمسا وتطيبا وإن كان المحرم ميتا إلا خلوق الكعبة، واضطرارا ويقبض على أنفه ويتأكد المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود ويجوز السعوط مع الضرورة والاجتياز في موضع يباع فيه، ويقبض على أنفه ولا يقبض من الكريهة و يزيل ما أصاب الثوب منه.
د: الاكتحال بالسواد على رأي وبما فيه طيب.
ه: النظر في المرآة على رأي.