وقيل: في دهن للتطييب شاة. وكذا قيل في قلع الضرس.
مسائل ثلاث:
الأولى: في قلع الشجر من الحرم الإثم عدا ما استثني سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها وقيل: فيها بقرة. وقيل: في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة.
الثانية: لو تكرر الوطء تكرر الكفارة، ولو كرر اللبس فإن اتحد اللبس لم يتكرر وكذا لو كرر الطيب ويتكرر مع اختلاف المجلس.
الثالثة: إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد.