ضربان: إما تعين قدره أو لم يتعين، فالمتعين مثل من قص ظفرا واحدا أو أكثر ما لم يبلغ تقليم أظفار اليدين في مجلس واحد ولزمه لكل واحد مد من طعام، وإن قتل عصفورا أو صعوة أو ما في قدرهما فكذلك، ومن ألقى القمل من البدن أو قتل زنبورا تصدق بكف من طعام، وإن حك رأسه أو لحيته وسقط شئ من شعره أو مسه في غير الوضوء تصدق بكفين، وغير المتعين هو أن ينتف ريشة من حمام الحرم ويلزمه أن يتصدق بشئ باليد التي نتفها بها.
والدرهم يجب في خمسة أشياء: من أصاب محلا في الحرم حماما لزمه درهم، وإن أصاب فرحا لزمه نصف درهم، وإن أصاب بيضة لزمه ربع درهم، وإن أصاب محرم بيض حمام في الحل لزمه لكل بيضة درهم، وإن أفسد بعد ما أحل من الإحرام لزمه للجميع درهم.
ويجوز أن يرعى الإبل السوائم سواها في نبت الحرم وحشيشه ولا يجوز قلعه وعلفه إياها إلا الإذخر فإنه يجوز جزه وقلعه، ومن وقع في رأسه القمل فجعل فيه شيئا يقتلها لزمه الفدية، وما يلزم المحرم من جزاء الصيد وقيمته في إحرام الحج والعمرة المتمتع بها من الذبح والنحر والإطعام صنعها بمنى، وإن لزمه في إحرام العمرة المبتولة لزمه ذلك بمكة وذبح ونحر بمكة قبالة البيت بالحزورة، وإن كان ما لزم في العمرة من غير جزاء الصيد جاز نحره وذبحه بمنى أيضا، وإن نذر دما وعين الموضع أراق به فإن لم يعين لم يرقه بالحزورة.
فصل: في بيان دخول مكة والطواف:
فإذا أراد المحرم دخول مكة للطواف استحب له أن يأتي بخمسة عشر شيئا قبل الدخول والشروع فيه: الغسل عند دخول الحرم، فإن فاته اغتسل إذا دخله من بئر ميمون أو من الفخ، وتطييب الفم بمضغ الإذخر، ودخول مكة من أعلاها إذا حج على طريق المدينة، والغسل عند دخول مكة، ودخولها ماشيا، حافيا، على سكينة ووقار، والغسل عند دخول المسجد، والدخول فيه من باب بني شيبة حافيا، والصلاة على النبي وعلى