ذبحه ولا يجب ذبح الأخير ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول، ويجب مع النذر، ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده، ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا ولا من جلودها ولا الأكل، فإن أكل ضمن ثمن المأكول، ويستحب أن يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع وكذا الأضحية، ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية والجمع أفضل، فإن تعذرت تصدق بثمنها فإن اختلفت تصدق بثلث الأعلى والأوسط والأدون، وتكره التضحية بما يربيه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار بل يستحب الصدقة بها.
البحث الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها:
أما دم التحلل فإن كان عن صد فمكانه موضعه وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت فيتعين التحلل بالعمرة، فإن منع عنها تحلل بالهدي فإن عجز صام وإن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا، وزمانه يوم النحر وأيام التشريق، ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا وإلا فمكة، وزمانها وقت حصول سببها، ومكان هدي التمتع منى ويجب اخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها، وزمانه يوم النحر قبل الحلق ولو أخره أثم وأجزأ وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية ذي الحجة، ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحج وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالحزورة وزمانه كهدي التمتع، ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا تعين وإلا نحرها بمكة، ولا يتعين للأضحية مكان، وزمانها بمنى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة بعده وفي الأمصار ثلاثة، ويجوز ادخار لحمها، ويكره أن يخرج به من منى، ويجوز اخراج ما ضحاه غيره.
المطلب الثالث: في الحلق والتقصير:
ويجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى والحلق أفضل خصوصا للملبد والصرورة ولا يتعين عليهما على رأي، ويجب على المرأة التقصير ويحرم الحلق وفي إجزائه نظر،