نفسه وقال: لا يضحى عما في البطن.
أحكام الحلق:
ولا يحلق الحاج رأسه ولا يزور البيت إلا بعد الذبح أو بلوع الهدي محله وهو حصوله في رحله بمنى فله أن يحلق والأفضل أن لا يحلق حتى يذبح ولو حلق قبل حصول الهدي جاز وتركه أفضل، وإن زار قبل الحلق عمدا فعليه دم ولا شئ على الناسي وعليه إعادة الطواف، ومن احتاج إلى بيع ثياب تجمله في الهدي جاز له الصوم، ومن تطوع بسوق هدي بنية نحره أو ذبحه بمنى أو بمكة ولم يشعره لم يزل ملكه عنه وإن هلك فلا ضمان عليه.
والحلق واجب على الصرورة وعلى غيره إن لبد شعره أو عقصه وغيرهم يجزئه التقصير والحلق أفضل وقيل: لا يجب الحلق ويكفي التقصير. وليس على المرأة حلق ويكفيها التقصير قدر أنملة، فإن رحل من منى قبل الحلق أو التقصير ناسيا أو جاهلا رجع وحلق بها فإن لم يمكنه فبمكانه وبعث بشعره ليدفن بمنى فإن لم يمكنه فلا شئ عليه، ويبدأ بالناصية من القرن الأيمن إلى العظمين النابتين من الصدغين مستقبل القبلة متطهرا قائلا:
اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة. ويدفنه.
ويمر الموسي على رأسه من لا شعر له ويجزئه، ويحل المتمتع بعد الحلق أو التقصير إلا من النساء والطيب فإذا طاف للزيارة حل له الطيب فإذا طاف طواف النساء حلت له، وترك لبس المخيط حتى يفعل طواف الزيارة والطيب حتى يفعل طواف النساء أفضل، ويحل غير المتمتع بالحلق أو التقصير من كل شئ إلا من النساء فإذا طاف طوافهن حللن.