إصباح الشيعة:
كتاب الحج الحج قصد بيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة، تتعلق بزمان مخصوص ويحتاج إلى معرفة أقسامه وشروطه وكيفية فعله وما يفسده وأحكامه.
[1] فصل:
أما أقسامه فثلاثة: متمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد، فالتمتع أن تقدم على أفعال الحج عمرة تتحلل منها وتستأنف الإحرام للحج، والقران أن تقرن بإحرام الحج سياق الهدي، والإفراد أن تفرد الحج من الأمرين.
والتمتع فرض من لم يكن من أهل مكة وحاضريها وهم من كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دونها لا يجزئهم مع التمكن في حجة الاسلام غيرها.
وأما أهل مكة وحاضروها ففرضهم القران والإفراد ولا يجزئهم في حجة الاسلام سواه.
والحج ضربان: مفروض ومسنون، والمفروض: حج الاسلام وحج النذر أو العهد وحج الكفارة، والمسنون ما عدا ذلك، وتفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه وفي سائر أحكامه إلا وجوب القضاء إذا فات.
[2] فصل:
وأما شروطه فضربان: شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء، فشرائط وجوب حج