المطلب الخامس: في شرائط النذر وشبهه:
قد بينا اشتراط التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج خاصة، فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا المغمى عليه ولا الساهي والغافل والنائم ولا العبد إلا بإذن المولى، ومعه ليس له منعه وكذا الزوجة، وللأب حل يمين الولد، وحكم النذر واليمين والعهد في الوجوب والشرط واحد، ولو نذر الكافر لم ينعقد ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت وإلا لم يجب الفور، نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضي من صلب التركة، ولو كان عليه حجة الاسلام قسمت التركة بينهما، ولو اتسعت لإحداهما خاصة قدمت حجة الاسلام، ولو لم يتمكن ومات سقط، ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة قضي عنه ولا معها المرض وعدو وشبههما يسقط، ولو نذر أو أفسد وهو معضوب قيل: وجبت الاستنابة. ولو قيد النذر بالمشي وجب ويقف موضع العبور فإن ركب طريقه قضاه، ولو ركب البعض فكذلك على رأي، ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة و إلا سقط على رأي، ولو نذر حجة الاسلام لم يجب غيرها ولو نذر غيرها لم يتداخلا ولو أطلق فكذلك على رأي.
المطلب السادس: في شرائط النيابة:
وهي ثلاثة: كمال النائب وإسلامه، وإسلام المنوب عنه، وعدم شغل ذمته بحج واجب. فلا يصح نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز ولا المميز على رأي، ولا الكافر ولا نيابة المسلم عنه ولا عن المخالف إلا أن يكون أبا النائب، والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق، ولا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه، فإن حج عن غيره لم يجزئ عن أحدهما، ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره، ولمن عليه عمرة أن يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر، ولو استأجره اثنان واتفق زمان الإيقاع والعقد بطلا، ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر، ولو انعكس صحا، ويشترط نية النيابة وتعيين الأصل قصدا ويستحب لفظا عند كل فعل.
وتصح نيابة فاقد شرائط حجة الاسلام وإن كان صرورة أو امرأة عن رجل