لو تركوها، ويستحب تقديمها على مكة خوفا من ترك العود، والنزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به، والغسل عند دخولها، وزيارة فاطمة ع في الروضة وبيتها، والبقيع والأئمة ع به، والصلاة في الروضة، وصوم أيام الحاجة، وصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلى مقام رسول الله ص، وإتيان المساجد كمسجد الأحزاب والفتح والفضيخ وقباء ومشربة أم إبراهيم وقبور الشهداء خصوصا قبر حمزة ع.
ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة ورفع بناء فوق الكعبة على رأي ومنع الحاج دور مكة على رأي، والنوم في المساجد خصوصا مسجد النبي ص، وصيد ما بين الحرتين، وعضد شجر حرم المدينة وحده من عائر إلى وعير، والمجاورة بمكة ويستحب بالمدينة.
تتمة:
من التجأ إلى الحرم وعليه حد أو تعزير أو قصاص ضيق عليه المطعم والمشرب حتى يخرج، ولو فعل ما يوجب ذلك في الحرم فعل به فيه مثل فعله، والأيام المعلومات: عشر ذي الحجة، والمعدودات: أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وليلة العاشر ليلة النحر والحادي عشر يوم القر لاستقرارهم بمنى والثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر النفر الثاني.
المقصد الثالث: في التوابع:
وفيه فصول:
الفصل الأول: في العمرة:
وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة، وهي قسمان: متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة وقد سبق وصفها