فصل: في بيان مناسك النساء:
المرأة ذات زوج وغير ذات زوج، فذات الزوج ثلاثة أضرب: إما لزمها حجة الاسلام أو ما وجبت عليها بالنذر أو أرادت التطوع.
فالأول: يلزم زوجها أن يأذن لها فإن لم يأذن لها جاز لها خلافه بل وجب، فإن ساعدها زوجها أو أحد محارمها لم يكن لها أن تحج دونه ويستحب لهم ذلك، وإن لم يساعدها أحد حجت دونهم.
والثاني: إن نذرت قبل التزوج أو بعده باذنه فهو في حكم حجة الاسلام، وإن نذرت بغير إذنه لم ينعقد نذرها.
والثالث: لا يجوز لها ذلك إلا برضا الزوج، والمعتدة إذا كانت لزوجها عليها رجعة فحكم ذات الزوج، وغير ذات الزوج تحج المفروض والمتطوع به من غير اعتراض عليها وإحرامها كإحرام الرجل.
والحائض يصح إحرامها دون صلاتها، فإن تركته ظنا منها بأنه لا يصح منها وتجاوزت الميقات فإن أمكنها الرجوع إليها رجعت وأحرمت منها فإن لم يمكنها أحرمت من موضعها، فإذا دخلت مكة وأمكنها الخروج إلى خارج الحرم خرجت وأحرمت منه فإن لم يمكنها أحرمت منها، فإن كانت طاهرا طافت وسعت وقصرت وأحلت، فإذا كان يوم التروية أحرمت بالحج وقضت مناسكها على ما ذكرنا فإن حاضت خلال الطواف وقد طافت أربعة أشواط أو أكثر قطعت وبنت عليه وخرجت من المسجد وسعت وقصرت وأحلت ثم أحرمت بالحج يوم التروية وخرجت إلى منى وعرفات، فإذا رجعت إلى مكة لقضاء المناسك بها قضت مناسك الحج ثم أتمت الطواف وصلت ركعتيه، فإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط بطلت متعتها ولزمتها الإقامة على إحرامها والخروج إلى منى وعرفات والمشعر وقد صارت حجتها مفردة، فإذا فرغت منها قضت العمرة مبتولة.
وإن دخلت مكة حائضا فحكمها مثل حكم من تحيض قبل أن تطوف أربعة أشواط، فإن لم تحض وأتمت العمرة وأحرمت يوم التروية بالحج وخافت الحيض جاز لها