ولا يسوق. وقيل: إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة وإن كان معينا بوقت سقط فرضه بعجزه، والمروي الأول والسياق ندب.
القول في النيابة:
وشرائط النيابة ثلاثة: الاسلام وكمال العقل وأن لا يكون عليه حج واجب. فلا تصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة ولا نيابة المسلم عن الكافر ولا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب ولا نيابة المجنون لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد وكذا الصبي غير المميز، وهل يصح نيابة المميز؟ قيل: لا لاتصافه بما يوجب رفع القلم.
وقيل: نعم لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.
ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد، وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر إلا مع العجز عن الحج ولو مشيا وكذا لا يصح حجه تطوعا، ولو تطوع قيل: يقع عن حجة الاسلام، وهو تحكم. ولو حج عن غيره لم يجز عن أحدهما.
ويجوز لمن حج أن يعتمر عن غيره إذا لم يجب عليه العمرة وكذا لمن اعتمر أن يحج عن غيره إذا لم يجب عليه الحج، وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط وإن كان حجه صرورة، ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة، ومن استؤجر فمات في الطريق فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه ولو مات قبل ذلك لم يجز وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام والأول أظهر.
ويجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد، وروي: إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز لعدوله إلى الأفضل. وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد.
ولو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض وقيل: يجوز