تقديم الطوافين طواف الحج وطواف النساء والسعي، فإن حاضت خلال طواف النساء وقد طافت أربعة أشواط جاز لها الرجوع إلى أهلها قبل إتمامه، فإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط لم يجز لها الرجوع حتى تطوف، فإذا أرادت الوداع حائضا ودعت من أدنى باب المسجد، فإن عجزت عن الطواف طيف بها واستلمت الأركان فإن لم يمكنها أشارت وإن لم يكن الطواف بها طاف عنها وليها، وإن لم تعقل الإحرام أحرم عنها وليها وجنبها ما يجب الاجتناب عنه، وتسقط عنها مما يلزم الرجل أربعة أشياء:
كشف الرأس، ورفع الصوت بالتلبية، والحلق، ودخول البيت. ويجوز لها مما يحرم على الرجل شيئان: لبس المخيط، والتظليل بالمحمل. ويجوز للمستحاضة دخول المسجد وقضاء المناسك كلها إلا دخول الكعبة.
فصل في بيان أحكام المحصور والمصدود:
الإحصار بالمرض، وإذا مرض الحاج بعد ما أحرم ولم يقدر على النفوذ إلى مكة لم يخل: إما ساق الهدي أو لم يسق، فإن ساق بعثه إلى المحل وفعل فعل المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله، ثم لم يخل: إما خف من مرضه أو لم يخف، فإن خف لزمه النفوذ فإن أدرك الموقفين أو أحدهما فقد حج وإن لم يدرك جعل ذلك عمرة، فإن كان قد أحرم بفرض لزمه القضاء من قابل فرضا وإن أحرم بتطوع كان القضاء تطوعا، وإذا قضى دخل في مثل ما خرج منه، وإن لم يخف أحل إذا بلغ الهدي محله والمحل منى يوم النحر إن كان حاجا والحزورة بفناء الكعبة إن كان معتمرا.
وينوي إذا أحل ويحل له كل ما يحرم عليه إلا النساء حتى يحج من قابل إن كان الحج فريضة، ويطوف طواف النساء أو يستنيب من يطوف عنه إن كان الحج تطوعا، ولم يحج أو يعتمر في الشهر الداخل ويطوف طواف النساء إن كان معتمرا، وإن لم يسق الهدي بعث بثمنه مع أصحابه وواعدهم وقتا يذبح فيه ثم أحل بعد ذلك.
والصد بالعدو لم يخل: إما صد ظلما أو غير ظلم، فالأول يتحلل إذا لم يكن له طريق مسلوك سواه وقد شرط على ربه وينوي إذا تحلل ويجب عليه القضاء إن كان