الصفا والمروة ولطواف النساء، ويصنع قبل دخول مكة والمسجد وفي الطواف والسعي مثل ما فعله أولا.
ثم يخرج من يومه إلى منى للمبيت بها ورمى الجمار كما مر، وإذا نفر من مني ندب أن يأتي مسجد الخيف فيصلي فيه ست ركعات عند المنارة التي في وسطه ويسبح تسبيح الزهراء عليها السلام ويدعو، وأن يحول وجهه إلى منى إذا جاوز جمرة العقبة ويدعو، وأن يدخل مسجد الحصباء إذا بلغ إليه ويصلى فيه ويستريح بالاستلقاء على ظهره، وإذا أراد المسير من مكة استحب أن يطوف بالبيت طواف الوداع وأن يدخله ويصلى في زواياه وعلى الرخامة الحمراء ويكثر من التضرع والدعاء وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ويصلى عند المقام ركعتين ويدعو.
[18] فصل:
وحكم النساء حكم الرجال إلا في النحر والإحرام والحلق وعليهن كشف الوجوه والتقصير، ولا يستحب لهن رفع الصوت بالتلبية ولا الهرولة بين الميلين، وتؤدي الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف فإنها تقضيه إذا طهرت، وليس وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة في صحة الأداء.
[19] فصل:
شروط التمتع ستة: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويحج من سنته، ويحرم بالحج من جوف مكة، ولا يكون من حاضري المسجد الحرام، ويحرم بعمرته من الميقات، والنية والأفضل أن تكون مقارنة للإحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل.
وشرائط المفرد أن يحرم في أشهر الحج، وأن يحرم من ميقات أهله إن لم يكن مكيا وإن كان فمن دويرة أهله، وأن يحج من سنته، والنية.
والمفروض من أفعال الحج ضربان: ركن وغير ركن، فأركان المتمتع عشرة: النية، والإحرام من الميقات في وقته، وطواف العمرة، والسعي بين الصفا والمروة لها، والإحرام