ويجزئ في التقصير قدر الأنملة، ولو رحل عن منى قبل الحلق رجع فحلق بها فإن تعذر حلق أو قصر مكانه وجوبا وبعث بشعره ليدفن بها ندبا ولو تعذر لم يكن عليه شئ.
ويمر من لا شعر على رأسه الموسي عليه، ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه فإن أخره عامدا جبره بشاة ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف، ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن ويحلق إلى العظمين ويدعو فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد على إشكال وهو التحلل الأول للمتمتع، أما غيره فيحل له الطيب أيضا فإذا طاف للحج حل له الطيب وهو التحلل الثاني فإذا طاف للنساء حللن وهو التحلل الثالث، ولا يحل النساء إلا به، ويحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال ويجب عليها قضاؤه، ولو تركه الحاج متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والإتيان به ليحل له النساء فإن تعذر استناب، فإذا طاف النائب حل له النساء وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر إشكال، ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال، و يحرم على العبد المأذون وإنما يحرم بتركه الوطء دون العقد، ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة والطيب قبل طواف النساء، فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين والسعي ليومه وإلا فمن غده خصوصا المتمتع فإن أخره أثم وأجزأ ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهة.
الفصل السابع: في باقي المناسك:
وفيه المطالب:
الأول: في زيارة البيت:
فإذا فرع من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة ويستحب الغسل قبل دخول المسجد وتقليم الأظفار وأخذ الشارب، ولو اغتسل بمنى جاز ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس فإن نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل، ويقف على باب المسجد ويدعو ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته إلا أنه ينوي هنا طواف الحج ثم يصلى ركعتيه عند مقام إبراهيم ع ثم يسعى بين الصفا