عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية، وناسي الوقوف يرجع ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، فإن ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه، وكذا لو لم يذكر وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس، ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم، أما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فيه في وقته صح، ويستحب للإمام أن يخطب في أربعة أيام: يوم السابع وعرفة والنحر بمنى والنفر الأول لإعلام الناس مناسكهم.
المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر:
ومباحثه ثلاثة:
الأول: الوقت والمحل: ولمزدلفة وقتان: اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر، واضطراري إلى الزوال، والمحل المشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، فلو وقف بغير المشعر لم يجزئ ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل.
الثاني: الكيفية: ويجب فيه النية والكون بالمشعر، ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح حجه ولو كان قبل النية لم يصح، والوقوف بعد طلوع الفجر فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا ولو قليلا صح حجه إن كان قد وقف بعرفة وجبره بشاة، وللمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر من غير جبر وكذا الناسي، ويستحب الوقوف بعد أن يصلى الفجر والدعاء ووطء الصرورة المشعر برجله والصعود على قزح وذكر الله تعالى عليه.
الثالث: في أحكامه: يستحب للمفيض من عرفة إليه الاقتصاد في السير والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق وتأخير نوافل المغرب إلى بعد العشاء، والوقوف بالمشعر ركن من تركه عمدا بطل حجه لا نسيانا إن كانت قد وقف بعرفة فلو تركهما معا بطل حجه وإن كان ناسيا، ولو أدرك عرفة اختيارا والمزدلفة اضطرارا أو بالعكس أو أحدهما اختيارا صح حجه، ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة، ولو أدرك أحد