وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي عينيه أو يديه أو رجليه القيمة، والواحد بالحساب، ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا إرث.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد وجزاؤه بمنى في إحرام الحج وبمكة في إحرام العمرة.
البحث الثاني - في باقي المحرمات:
في الوطء قبلا أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة بدنة ويتم حجه ويأتي به من قابل وإن كان الحج نفلا وعليها مطاوعة مثله، ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث في القضاء، وقيل: في الفاسد أيضا. ولو كان مكرها لها تحمل البدنة لا غير.
ويجب البدنة بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء والأولى بعد خمسة، ولكن لو كان قبل طواف الزيارة وعجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة أو شاة، ولو جامع أمته المحرمة باذنه محلا فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة، أو صيام ثلاثة، ولو نظر إلى أجنبية فأمنى فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر، ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة، ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن وبغير شهوة لا شئ، وفي تقبيلها بشهوة جزور وبغيرها شاة ولو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنة.
ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما بدنة.
والعمرة المفردة إذا أفسدها قضاها في الشهر الداخل بناء على أنه الزمان بين العمرتين، وفي لبس المخيط شاة وكذا لبس الخفين أو الشمشك أو الطيب أو حلق الشعر أو قلم الأظفار في مجلس أو يديه أو رجليه وإلا ففي كل ظفر مد، أو قطع شجرة من الحرم صغيرة أو أدهن بطيب أو قلع ضرسه أو نتف إبطيه وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما، أو جادل ثلاثا صادقا أو واحدة كاذبا، وفي اثنين كذبا بقرة وفي الثلاث بدنة، وفي الشجرة الكبيرة بقرة، ولو عجز عن شاة في كفارة الصيد فعليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام