الفصل الرابع: في أفعال العمرة:
وهي الإحرام والطواف والسعي والتقصير. ويزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء ويجوز فيها الحلق لا في عمرة التمتع.
القول في الإحرام:
يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج من أول ذي القعدة وآكد منه هلال ذي الحجة، واستكمال التنظيف بقص الأظفار وأخذ الشارب والإطلاء، ولو سبق أجزأ ما لم يمض خمسة عشر يوما.
والغسل وصلاة سنة الإحرام والإحرام عقيب الظهر أو فريضة، وتكفي النافلة عند عدم وقت الفريضة.
وتجب فيه النية المشتملة على مشخصاته مع القربة، ويقارب بها.
لبيك اللهم لبيك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك.
ولبس ثوبي الإحرام من جنس ما يصلى فيه.
والقارن يعقد إحرامه بالتلبية أو بالإشعار والتقليد، ويجوز الحرير والمخيط للنساء، ويجزئ القباء مقلوبا لو فقد الرداء، والسراويل لو فقد الإزار.
ويستحب للرجل رفع الصوت بالتلبية ولتجدد عند مختلف الأحوال ويضاف إليها التلبيات المستحبة ويقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة، والحاج إلى زوال عرفة، والمعتمر منفردا إذا دخل الحرم والاشتراط ويكره الإحرام في السود والمعصفرة وشبههما، والنوم عليها والوسخة والمعلمة ودخول الحمام وتلبية المنادي.
وأما التروك المحرمة فثلاثون:
صيد البر ولو دلالة وإشارة، ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، والنساء بكل استمتاع حتى العقد، والاستمناء، ولبس المخيط وشبهه، وعقد الرداء، ومطلق الطيب، والقبض من كريه الرائحة، والاكتحال بالسواد والمطيب، والادهان، ويجوز