كل شوط عندهما كذلك والمشي أفضل من الركوب وعلى طهارة أفضل.
وتجب النية والبدء بالصفا والتختم بالمروة والسعي بينهما سبع مرات.
ويبطل السعي بالبدء بالمروة وتعمد الزيادة فيه والشك فلا يدري كم سعى، فإن زاد فيه ناسيا فإن شاء قطع وإن شاء تمم أسبوعين، وإن نقصه ناسيا وذكر رجع فتمم فإن لم يذكر حتى رجع استناب فيه، ولا يؤخر السعي عن الطواف إلى غد ولا يجوز تقديمه على الطواف ويجوز قطعه للحاجة وقضاء الحق والصلاة وغيرها والجلوس خلاله للراحة ويبني على ما سبق بكل حال وإتمامه أفضل من قطعه لقضاء حاجة أخيه رواه علي بن النعمان وصفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن. فإن دخل وقت الصلاة صلى ثم تممه فإن ظن أنه فرع منه فأحل وجامع ثم ذكر فعليه بقرة وإتمامه.
باب التقصير:
فإذا سعى قصر بأن يأخذ شيئا من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو أظفاره ولو بسنه ويبقى منها لحجة، ويتطوع من الطواف بما شاء ولا يحلق رأسه فإن فعله فعليه دم ويمر الموسي على رأسه يوم النحر فإن نسي التقصير حتى أهل بالحج فروي: أن عليه دما.
وروي: لا شئ عليه.
وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله ع عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل. قال ع: عليه دم شاة.
ويستحب أن يتشبه بالمحرم في ترك لبس المخيط، وإن رأى أنه إن اشتغل بقضاء النسك فاته الموقفان أقام على إحرامه وجعلها حجة مفردة ولم يكن عليه هدي وعليه العمرة بعد ذلك، وكان ع يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة قال جعفر بن محمد عليه السلام: ماء زمزم شفاء لما يشرب له. روي: من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة.