ووقت لأهل اليمن جبلا يقال له: يلملم ويقال: ألملم. وميقات أهل مصر ومن صعد من البحر جدة.
وإذا حاذى الانسان أحد هذه المواقيت أحرم من ذلك الموضع إذا لم يجعل طريقه أحدها، ومن كان منزله دون هذه المواقيت إلى مكة فميقاته منزله فعليه أن يحرم منه، والمجاور بمكة الذي لم يتم له ثلاث سنين إذا أراد أن يحج فعليه أن يخرج إلى ميقات صقعه وليحرم منه فإن لم يتمكن فليخرج إلى خارج الحرم ويحرم منه، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا أحرم من المسجد الحرام، وقد ذكر: أن من جاء إلى الميقات ولم يقدر على الإحرام لمرض أو غيره فليحرم عنه وليه ويجنبه ما يجتنب المحرم وقد تم إحرامه، وهذا غير واضح بل إن كان عقله ثابتا عليه فالواجب عليه أن ينوي هو ويلبي، فإن لم يقدر فلا شئ عليه وانعقد إحرامه بالنية وصار بمنزلة الأخرس ولا يجزئه نية غيره عنه، وإن كان زائل العقل فقد سقط عنه الحج مندوبا كان أو واجبا، فإن أريد بذلك أن وليه لا يقربه شيئا مما يحرم على المحرم استعماله فحسن، وإن أريد به أنه ينوي عنه ويحرم عنه فقد قلنا ما عندنا في ذلك.
باب كيفية الإحرام:
الإحرام فريضة لا يجوز تركه، فمن تركه متعمدا فلا حج له، وإن تركه ناسيا كان حكمه ما قدمناه في الباب الأول إذا ذكر، فإن لم يذكر أصلا حتى يفرع من جميع مناسكه فقد تم حجه ولا شئ عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام، على ما روي في أخبارنا، والذي يقتضيه أصول المذهب أنه لا يجزئه وتجب عليه الإعادة لقوله ع: الأعمال بالنيات. وهذا عمل بلا نية فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد ولم يورد هذا ولم يقل به أحد من أصحابنا سوى شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، فالرجوع إلى الأدلة أولى من تقليد الرجال.
وإذا أراد الانسان أن يحرم بالحج متمتعا فإذا انتهى إلى ميقاته تنظف وقص أظفاره وأخذ شيئا من شاربه ويزيل الشعر من تحت إبطه وعانته ثم ليغتسل كل ذلك مستحب