كان على شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم وبالعكس فعليه الفداء، ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز اخراجه، ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب إرساله فإن خرجه ضمنه وإن تلف بغير سببه، ولو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله وعليه الأرش بين كونه منتوفا وصحيحا لو نتفه، ولو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته فإن تلف قبلها ضمنه، و لو نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية وبغيرها إشكال، ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج فقتل في الحل فلا ضمان، وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر.
مسائل:
يجب على المحرم في الحل الفداء وعلى محل في الحرم القيمة ويجتمعان على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ، ولو قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة، وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال، وعليه النقص وغيره يتصدق به فداء، ويتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا وعمدا على الأقوى، ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ، فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه، ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما.
ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله فعلى المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم، وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز فعليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج، وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة، وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى، والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج، ولا يتعين الصوم بمكان، ولو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل، ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك محلا إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال.