القول في أحكام منى:
بعد العود يجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ولو بات بغيرها كان عليه شاتان إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ولو كان ممن يجب عليه المبيت الليالي الثلاث لزمه ثلاث شياة، وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل، وقيل: لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر. ويجب رمى الجمار في الأيام التي يقيم بها كل جمرة بسبع حصيات مرتبا يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة ويحصل الترتيب بأربع حصيات على الوسطى وجمرة العقبة، ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ولو نسي رمى يوم قضاه من الغد مرتبا.
ويستحب أن يكون ما لأمسه غدوة وما ليومه بعد الزوال، ولا يجوز الرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والرعاة والعبيد ويرمى عن المعذور كالمريض، ولو نسي جمرة وجهل موضعها رمى على كل جمرة حصاة، ويستحب الوقوف عند كل جمرة ورميها عن يسارها مستقبل القبلة ويقف داعيا عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها ولا يقف، ولو نسي الزمن حتى دخل مكة رجع وتدارك ولو خرج فلا حرج، ولو حج في القابل استحب القضاء ولو استناب جاز.
وتستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ويجوز النفر في الأول وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء وإن شاء في الثاني وهو الثالث عشر، ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير وكذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر، ومن نفر في الأول لا ينفر إلا بعد الزوال وفي الأخير يجوز قبله ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم ذلك والتكبير بمنى مستحب وقيل: يجب.
ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة والأفضل العود لوداع البيت ودخول الكعبة خصوصا للصرورة ومع عوده تستحب الصلاة في زوايا البيت وعلى الرخامة الحمراء والطواف بالبيت واستلام الأركان والمستجار والشرب من زمزم والخروج من باب الحناطين والدعاء والسجود مستقبل القبلة والدعاء والصدقة بتمر يشتريه بدرهم ومن المستحب التحصيب والنزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به والعزم على