المولى والزوج.
وإذا أحرم بإذن مولاه ثم أفسد الحج وأعتق بعد الوقوف بالموقفين أتمها وعليه قضاؤها وحجة الاسلام فيما بعد إن وجد الاستطاعة، وإن أعتق قبل المشعر فالإفساد قبل العتق وبعده سواء يمضى في الفاسد وعليه القضاء ويجزئه عن حجة الاسلام.
وإذا باع السيد عبده بعد إحرامه باذنه صح بيعه وليس للمشتري تحليله كالبائع ولا خيار له إن علم حاله وله الخيار إن لم يعلم وإن فعل محظور الإحرام كاللباس والطيب والصيد فروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ع قال: كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام. وقيل: عليه الصوم ولسيده منعه منه لأنه لم يتضمنه إذنه في الإحرام. وليس له منعه من الصوم عن دم المتعة لأن إذنه في التمتع يتضمنه.
في النيابة والاستئجار والوصية بالحج:
ويصح النيابة في الحج الواجب والندب ويصح الاستئجار فيهما ولا يلزم المستأجر ما أعوز الأجير من النفقة بل يستحب له ويثاب الأجير على أفعاله، وإذا حج عمن وجب عليه الحج بعد موته أجزأت عنه تطوعا أو بأجرة، ويلزم الأجير كفارة محظور الإحرام في ماله وإن أفسدها فعليه القضاء ويجزئ عن المستأجر، ولا يحل لمستطيع الحج عن نفسه أن يتطوع به ولا يحج عن غيره.
وروى الكليني بإسناده عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى ع عن الرجل الصرورة يحج عن الميت، قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزى عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال.
ويجوز أن يحج الصرورة عن غيره وإن عين في العقد سنة تعينت فإن لم يحج فيها بطل العقد ورد الأجرة، وإن لم يعينها فعليه التعجيل فإن لم يفعل لم يبطل العقد ولا فسخ للمستأجر ويحج عنه في عام آخر وإن شرط التأجيل إلى عام عينه جاز.