ويكره له دخول الحمام فإن دخله فلا يدلك جسده بل يصب عليه الماء صبا، والمحرم إذا مات غسل كتغسيل المحل ويكفن كتكفينه غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور، ويكره له أن يلبي من دعاه بل يقول: يا سعد. ولا يجوز للمحرم لبس السلاح إلا عند الضرورة والخوف، ولا بأس أن يؤدب الرجل غلامه وخادمه وهو محرم غير أنه لا يزيد على عشرة أسواط.
أورد شيخنا في أثناء مسألة من مسائل خلافه: وعليه ردع من زعفران - بالراء غير المعجمة المفتوحة والدال غير المعجمة المسكنة والعين غير المعجمة - قال محمد بن إدريس رحمه الله: يقال: ردع من زعفران أو دم أي لطخ وأثر.
باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة وفدية وغير ذلك فيما يفعله عمدا أو خطأ:
ما يفعله المحرم من محظورات الإحرام على ضربين:
أحدهما يفعله عامدا والآخر يفعله ساهيا وناسيا. فكل ما يفعله من ذلك على وجه السهو والنسيان لا يتعلق به كفارة ولا فساد الحج إلا الصيد خاصة فإنه يلزمه فداؤه عامدا كان أو ساهيا، وما عداه إذا فعله عامدا لزمته الكفارة وإذا فعله ساهيا لم يلزمه شئ، فمن ذلك إذا جامع المرأة في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا قبل الوقوف بالمشعر عامدا، وبعض أصحابنا يقول: ويعتبر قبل الوقوف بعرفة. والأول هو الأظهر فإنه يفسد حجه ويجب عليه المضي في فاسدة وعليه الحج من قابل قضاء عن هذه الحجة سواء كانت حجته فرضا أو نفلا ويلزم مع ذلك كفارة وهي بدنة.
والمرأة إذا كانت محلة لا يتعلق بها شئ، وإن كانت محرمة فلا تخلو: إما أن تكون مطاوعة له أو مكرهة عليه، فإن طاوعته على ذلك كان عليها مثل ما عليه من الكفارة والحج من قابل، وينبغي أن يفترقا إذا انتهيا إلى المكان الذي فعلا فيه ما فعلا إلى أن يقضيا المناسك، وقد روي: أن حد الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما إلا ومعهما ثالث.
وإن كان أكرهها على ذلك لم يكن عليها شئ ولا يتعلق بها فساد حجتها وتضاعفت الكفارة على الرجل يتحملها عنها وهي بدنة أخرى فأما حجة أخرى فلا يلزمه