الفصل الثاني: في الطواف:
وقد بينا أن المتمتع يقدم عمرته فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا، أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه وفي الطواف مطالب:
المطلب الأول: في واجباته: وهي أحد عشر:
أ: طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن وستر العورة وإنما يشترط طهارة الحدث في الواجب ويستحب في الندب ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه وندبا مع ندبه، ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد، ولو علم في الأثناء أزاله وتمم، ولو لم يعلم إلا بعده أجزأ.
ب: الختان وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة.
ج: النية وهي أن يقصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى عند الشروع فلو أخل بها أو بشئ منها بطل.
د: البدأة بالحجر الأسود فلو بدأ بغيره لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للإتمام مع احتمال البطلان، ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصح.
ه: الختم بالحجر فلو أبقى من الشوط شيئا وإن قل لم يصح بل يجب أن ينتهي من حيث ابتدأ.
و: جعل البيت على يساره فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصح.
ز: خروجه بجميع بدنه عن البيت فلو مشى على شاذروان الكعبة لم يصح ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة شاذروان صح.
ح: إدخال الحجر في الطواف فلو مشى على حائطه أو طاف بينه وبين البيت لم يصح.
ط: الطواف بين البيت والمقام ولو أدخل المقام فيه لم يصح.
ي: رعاية العدد، فلو نقص عن سبعة ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة لم يصح، ولو زاد