كثيرا.
والمريض الذي لا يقدر على العود إلى مكة بعد إحرامه يبعث بهديه إلى مكة ويجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله، ومحله للحاج منى وللمعتمر قبال الكعبة، فإذا بلغ محله قصر من شعر رأسه وحل له كل شئ إلا النساء، ويحج الصرورة من قابل وجوبا وغيره ندبا ولم يحل له النساء إلا أن يحج في القابل.
ويستنيب المتطوع لطواف النساء، فإن وجد من نفسه خفة فأدرك مكة قبل نحر هديه قضى مناسكه وأجزأه وإلا حج من قابل، وإن ذبحوه فقد فاته الحج لأن الذبح لا يكون إلا يوم النحر وقد فاته الوقتان، وإن لم يسق الهدي بعث قيمته وتواعد وقتا يشترى فيه ويذبح عنه ثم يحل بعده، فإن لم يجد الهدي وردوا عليه الثمن وقد أحل فلا شئ ويجب أن يبعث به في العام المقبل ويمسك مما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه.
والمحصور إذا أحرم بالحج قارنا لم يجز أن يحج في العام المقبل متمتعا، ومن بعث هديا تطوعا اجتنب ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي فإن فعل شئ مما يحرم عليه الكفارة كما على المحرم.
[26] فصل:
العمرة فريضة كالحج وشرائط وجوبهما واحدة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج سقط منه فرضها، وإن لم يتمتع إن كان من حاضري المسجد الحرام أوجبته ضرورة من التمتع لحج قارنا أو مفردا اعتمر بعد انقضاء أيام التشريق أو في استقبال المحرم، ويذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة، وإذا دخل مكة طاف طواف النساء ولا يجوز أن يعتمر في أقل من عشرة أيام وأفضلها ما يكون في رجب.
وإذا دخل مكة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحج لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج، فإن أراد التمتع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج، وإن دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج فإن أراد التمتع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج، وإن دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج جاز أن يقضيها ويخرج