أكل الدهن غير المطيب، والجدال وهو قول لا والله وبلى والله، والفسوق وهو الكذب، والسباب، والنظر في المرآة، وإخراج الدم اختيارا، وقلع الضرس وقص الظفر وإزالة الشعر، وتغطية الرأس للرجل، والوجه للمرأة ويجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها، والنقاب، والحناء للزينة والتختم للزينة ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، وإظهار المعتاد للزوج، ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه، والتظليل للرجل الصحيح سائرا، ولبس السلاح اختيارا، وقطع شجر الحرم وحشيشه إلا الإذخر، وما ينبت في ملكه، وعودي المحالة له، وشجر الفواكه، وقتل هوام الجسد، ويجوز نقله.
القول في الطواف:
ويشترط فيه رفع الحدث والخبث والختان في الرجل وستر العورة.
وواجبه: النية، والبدأة بالحجر الأسود، والختم به، وجعل البيت على يساره، والطواف بينه وبين المقام، وإدخال الحجر، وخروجه بجميع بدنه عن البيت، وإكمال السبع، وعدم الزيادة عليها فيبطل إن تعمده، والركعتان خلف المقام، وتواصل أربعة أشواط فلو قطع لدونها بطل وإن كان لضرورة أو دخول البيت، ولو ذكر في أثناء السعي ترتب صحته وبطلانه على الطواف، ولو شك في العدد بعده لم يلتفت وفي الأثناء يبطل إن شك في النقيصة، ويبني على الأقل إن شك في الزيادة على السبع، وأما نفل الطواف فيبنى على الأقل مطلقا.
وسننه: الغسل من بئر ميمون أو فخ أو غيرهما، ومضغ الإذخر ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار، والدخول من باب بني شيبة، والدعاء بالمأثور، والوقوف عند الحجر، والدعاء فيه وفي حالات الطواف، وقراءة القرآن، وذكر الله تعالى، والسكينة في المشي، والرمل ثلاثا والمشي أربعا على قول، واستلام الحجر، وتقبيله، أو الإشارة إليه، واستلام الأركان والمستجار في السابع، وإلصاق البطن والخد به، والدعاء وعد ذنوبه عنده، والتداني من البيت، ويكره الكلام في أثنائه بغير الذكر والقرآن.