العموم يجب العمل به حتى يقوم دليل الخصوص ولا مخصص ههنا وحمل هذا الموضع على الصلاة قياس ونحن لا نقول به، فإن لم يعلم بالنجاسة ورآها في حال الطواف رجع فغسل ثوبه إن كانت عليه أو بدنه إن كانت عليه ثم عاد فتمم طوافه، فإن علم بعد فراغه من الطواف كان طوافه جائزا ويصلى في ثوب طاهر.
ومن نسي طواف الزيارة " الذي هو طواف الحج لأن أصحابنا يسمون طواف الحج طواف الزيارة " حتى يرجع إلى أهله ووطئ النساء وجبت عليه بدنة على ما روي، والأظهر أنه لا شئ عليه من الكفارة لأنه في حكم الناسي بل الواجب عليه الرجوع إلى مكة وقضاء طواف الزيارة مع تمكنه من الرجوع فإن لم يتمكن فليستنب من يطوف عنه، وإن كان طواف النساء هو المنسي وذكر بعد رجوعه إلى أهله جاز له أن يستنيب غيره فيه مع التمكن والاختيار فإن أدركه الموت قضي عنه.
ومن طاف بالبيت جاز له أن يؤخر السعي إلى بعد ساعة ولا يجوز أن يؤخر ذلك إلى غد يومه ولا يجوز أن يقدم السعي على الطواف، فإن قدم سعيه على الطواف كان عليه أن يطوف ثم يسعى بين الصفا والمروة، فإن طاف بالبيت أشواطا ثم قطعه ناسيا وسعى بين الصفا والمروة كان عليه أن يتمم طوافه وليس عليه استئنافه، فإن ذكر أنه لم يكن أتم طوافه وقد سعى بعض السعي قطع السعي وعاد فتمم طوافه ثم تمم السعي.
والمتمتع إذا أهل بالحج لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلا بعد أن يأتي منى ويقف بالموقفين، وقد روي: أنه إذا كان شيخا كبيرا لا يقدر على الرجوع إلى مكة أو مريضا أو امرأة تخاف الحيض أن يحول بينها وبين الطواف فإنه لا بأس بهم أن يقدموا طواف الحج والسعي، والأظهر ترك العمل بهذه الرواية فإن شيخنا أبا جعفر أوردها في نهايته إيرادا ورجع عنها في مسائل خلافه فقال: روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات.
وأما المفرد والقارن فحكمهما حكم المتمتع في أنهما لا يجوز لهما تقديم الطواف قبل الوقوف بالموقفين على الصحيح من الأقوال لأنه لا خلاف فيه، وقد روي: أنه لا بأس