وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: قتل الصيد يتعلق به الجزاء على كل حال، قال: لأن النسيان يتعلق به من البالغ الجزاء وأما الوطء في الفرج فإن كان ناسيا لا شئ عليه ولا يفسد حجة مثل البالغ سواء فإن كان عامدا فعلى ما قلناه من أن عمده وخطأه سواء لا يتعلق به أيضا فساد الحج، ثم قال: ولو قلنا: إن عمده عمد لعموم الأخبار في من وطئ عامدا في الفرج من أنه يفسد حجه فقد فسد حجه ويلزمه القضاء، ثم قال: والأقوى الأول لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلفين وهذا ليس بمكلف، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه وهو الأصح بل الحق اليقين وقد قلنا ما عندنا في ذلك.
باب حكم المحصور والمصدود:
الحصر عند أصحابنا لا يكون إلا بالمرض، والصد يكون من جهة العدو، وعند الفقهاء الحصر والصد واحد وهما من جهة العدو. والصحيح الأول فالمحصور هو الذي يلحقه المرض في الطريق فلا يقدر على النفوذ إلى مكة، فإذا كان كذلك فإن كان قد ساق هديا فليبعث به إلى مكة ويجتنب هو جميع ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله، ومحله منى يوم النحر إن كان حاجا فإن كان معتمرا فمحله مكة بفناء الكعبة، فإذا بلغ الهدي محله قصر من شعر رأسه وحل له كل شئ إلا النساء ويجب عليه الحج من قابل إذا كان صرورة ووجد الشرائط في القابل، وإن كان قد حج حجة الاسلام كان عليه الحج في القابل استحبابا لا إيجابا ولم تحل له النساء إلى أن يحج في العام القابل أو يأمر من يطوف عنه طواف النساء، فإن وجد من نفسه خفة بعد أن بعث هديه فليلحق بأصحابه.
فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج وليس عليه الحج من قابل، وإن لم يدرك أحد الموقفين في وقته فقد فاته الحج وكان عليه الحج من قابل. هذا هو تحرير الفتيا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فليلحق بأصحابه فإن أدرك مكة قبل أن ينحر هديه قضى مناسكه كلها وقد أجزأه وليس عليه الحج من قابل وإن وجدهم قد ذبحوا الهدي فقد فاته الحج وكان عليه الحج من قابل، قال رحمه الله: وإنما كان الأمر على ذلك لأن