المطلب الرابع: في المندوبات والمكروهات:
ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل، وتجديدها عند كل صعود وهبوط وحدوث حادث كنوم واستيقاظ أو ملاقاة غيره وغير ذلك إلى الزوال يوم عرفة للحاج، ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع، ومشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة وإلا فعند دخول الحرم، والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل وعند علو راحلته البيداء للراكب، وللحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح، والتلفظ بالمنوي، والاشتراط بأن يحله حيث حبسه وإن لم تكن حجة فعمرة، والإحرام في القطن خصوصا البيض.
ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد والمعصفر وشبهه والنوم عليها، والوسخة والمعلمة، والنقاب للمرأة والحناء قبله بما يبقى معه، والحمام ودلك الجسد فيه، وتلبية المنادي بل يقول: يا سعد. وشم الرياحين.
المطلب الخامس: في أحكامه:
يجب على كل داخل مكة الإحرام إلا المتكرر كالحطاب ومن سبق له إحرام قبل مضى شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال والداخل بقتال مباح، ولو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأحرمت فإن تعذر فمن موضعها، فإن دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل فإن تعذر فمن مكة، ولا يجوز لمحرم إنشاء آخر قبل إكمال الأول ويجب إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة، ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال، ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكة الطواف والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع ما لم يلب فإن لبى انعقد إحرامه، وقيل: إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية، وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي وفائدة الشرط جواز التحلل على رأي، وإنما يصح الشرط مع الفائدة مثل: إن مرضت أو منعني عدو أو قلت نفقتي أو ضاق الوقت، ولو قال: إن تحلني حيث شئت، فليس بشرط ولا مع العذر ولا يسقط الحج عن المحصور بالتحلل مع وجوبه ويسقط مع ندبه.