بثلاث حصيات ولم يعد الرمي على الجمرتين الأخريين، وهذا حكمه إذا نسي فرمى الوسطى بثلاث أو أربع ورمى الثالثة على التمام، وإذا علم أنه قد نقص حصاة ولم يعلم لأي الجمرات هي رمى كل جمرة بحصاة، وإذا رمى حصاة فوقعت في محمل أو على ظهر بعير ثم سقطت على الأرض أجزأت وإلا فعليه أن يرمي عوضا عنها، كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه.
فصل: في الذبح:
الذبح على ضربين: مفروض ومسنون:
فالمفروض في هدي النذر وهدي الكفارة وهدي التمتع وهدي القران بعد التقليد أو الإشعار، والمسنون في هدي القران قبل التقليد والإشعار والأضحية، وهدي النذر يلزم من صفته وسياقه و تعيين موضع ذبحه أو نحره ما يشترط الناذر بلا خلاف، وإن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره بدليل الاجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط، وإن نذر مطلقا ولم يعين شيئا مما ذكرناه فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم وأن ينحره أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة بدليل ما قدمناه من الاجماع وطريقة الاحتياط، ولا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه بدليل ما قدمناه وأيضا قوله: فما استيسر من الهدي. لأنه لا خلاف أنه يتناول الإبل والبقر والغنم دون غيرها، وهدي النذر مضمون على الناذر يلزمه عوض ما انكسر منه أو مات أو ضل ولا يحل له الأكل منه بدليل ما قدمناه من الاجماع وطريقة الاحتياط.
وأما هدي الكفارة فيختلف على حسب اختلاف الجنايات على ما قدمناه، ويلزم سياق ما وجب عن قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ذلك، ولا يلزم سياق ما وجب عما عدا ذلك من الجنايات، ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة المفردة بمكة قبالة الكعبة وفي إحرام الحج بمنى وحكمه في الضمان وتحريم الأكل حكم هدي النذر.
وأما هدي التمتع فأعلاه بدنة وأدناه شاة ويذبح أو ينحر بمنى، وكذا هدي القران