الثانية: يقضي الحج من أقرب الأماكن وقيل: يستأجر من بلد الميت، وقيل: إن اتسع المال فمن بلده وإلا فمن حيث يمكن، والأول أشبه.
الثالثة: من وجب عليه حجة الاسلام لا يحج عن غيره لا فرضا ولا تطوعا وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد.
الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة ولا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها ولها ذلك في الواجب كيف كان وكذا لو كانت في عدة رجعية وفي البائنة لها المبادرة من دون إذنه.
القول في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد:
وشرائطها اثنان: الأول: كمال العقل فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون. الثاني:
الحرية فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه، ولو أذن له في النذر فنذر وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه وكذا الحكم في ذات البعل.
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع، ولو تمكن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل تركته ولا يقضي عنه قبل التمكن، فإن عين الوقت فأخل به مع القدرة قضي عنه وإن منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه، ولو نذر الحج وهو معضوب أو أفسد قيل: يجب أن يستنيب، وهو حسن.
الثانية: إذا نذر الحج فإن نوى حجة الاسلام تداخلا وإن نوى غيرها لم يتداخلا، وإن أطلق قيل: إن حج ونوى النذر أجزأه عن حجة الاسلام وإن نوى حجة الاسلام لم يجز عن النذر. وقيل: لا يجزئ إحديهما عن الأخرى، وهو الأشبه.
الثالثة: إذا نذر الحج ماشيا وجب أن يقوم في مواضع العبور، فإن ركب طريقه قضى وإن ركب بعضا قيل: يقضي ويمشي مواضع ركوبه. وقيل: بل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة، وهو أشبه. ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة. وقيل: يركب