الميقات.
ولو حج ثم ارتد ثم عاد لم يعد على الأقرب، فلو حج مخالفا ثم استبصر لم يعد إلا أن يخل بركن، نعم يستحب الإعادة.
القول في حج الأسباب:
لو نذر الحج وأطلق كفت المرة ولا تجزئ عن حجة الاسلام، وقيل: إن نوى حجة النذر أجزأت وإلا فلا. ولو قيد بحجة الاسلام فهي واحدة ولو قيد غيرها فهما اثنتان وكذا العهد واليمين، ولو نذر الحج ماشيا وجب ويقوم في المعبر، فلو ركب طريقة أو بعضه قضى ماشيا، ولو عجز عن المشي ركب وساق بدنة.
ويشترط في النائب البلوغ والعقل والخلو من حج واجب مع التمكن منه ولو مشيا والإسلام وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحق إلا أن يكون أبا النائب.
ويشترط نية النيابة منه وتعين المنوب عنه قصدا، ويستحب لفظا عند الأفعال، وتبرأ ذمته لو مات محرما بعد دخول الحرم وإن خرج منه بعد، ولو مات قبل ذلك استعيد من الأجرة بالنسبة، ويجب الإتيان بما شرط عليه حتى الطريق مع الفرض، وليس له الاستنابة إلا مع الإذن صريحا أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق، ولا يحج عن اثنين في عام، ولو استأجراه لعام فسبق أحدهما صح وإن اقترنا بطلا، وتجوز النيابة في أبعاض الحج، كالطواف والسعي والرمي مع العجز، ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب ويحتسب لهما.
وكفارة الإحرام في مال الأجير ولو أفسد حجه قضى في القابل، والأقرب الاجزاء، ويملك الأجرة.
ويستحب إعادة فاضل الأجرة، والإتمام له لو أعوز وترك نيابة المرأة الصرورة والخنثى الصرورة، ويشترط علم الأجير بالمناسك وقدرته عليها وعدالته فلا يستأجر فاسق ولو حج أجزأه، والوصية بالحج تنصرف إلى أجرة المثل ويكفي المرة إلا مع إرادة التكرار.