الفصل السادس: في كفارات الإحرام:
وفيه بحثان:
الأول: في الصيد:
ففي النعامة بدنة، ثم الفض على البر، وإطعام ستين، والفاضل له، ولا يلزم الإتمام لو أعوز، ثم صيام ستين يوما، ثم صيام ثمانية عشر يوما. والمدفوع إلى المسكين نصف صاع.
وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية، ثم الفض، ونصف ما مضى.
وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة، ثم الفض، وسدس ما مضى.
وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل إن تحرك الفرخ وإلا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض فالناتج هدي، فإن عجز فشاة عن البيضة، ثم إطعام عشرة مساكين ثم صيام ثلاثة.
وفي كسر كل بيضة من القطاة والقبج والدراج من صغار الغنم إن تحرك الفرخ وإلا أرسل في الغنم بالعدد فإن عجز فكبيض النعام.
وفي الحمامة وهي المطوقة أو ما يعب الماء شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحل في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم، وفي فرخها حمل ونصف درهم عليه ويتوزعان على أحدهما، وفي بيضها درهم وربع ويتوزعان على أحدهما.
وفي كل واحد من القطاة والحجل والدراج حمل مفطوم يرعى.
وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي.
وفي كل من القنبرة والصعوة والعصفور مد طعام.
وفي الجرادة تمرة، وقيل: كف من طعام. وفي كثير الجراد شاة، ولو لم يتمكن التحرز فلا شئ.
وفي القملة كف طعام. ولو نفر حمام الحرم وعاد فشاة وإلا فعن كل واحدة شاة، ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف مع جهل الحال أو علم التلف، ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا فعلى كل فداء.