تكلف الحج مع فقد الاستطاعة أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة وبدونها لم يجزئه، ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب.
البحث الرابع: إمكان المسير: ويشتمل على أربعة مباحث:
أ: الصحة فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب والسفر ولو لم يتضرر وجب، وهل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم، والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد، ويجب على الأعمى، فإن افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤونته سقط وإلا فلا، ويجب على المحجور المبذر وعلى الولي أن يبعث معه حافظا، والنفقة الزائدة في مال المبذر وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا.
ب: التثبت على الراحلة، فالمعضوب غير المستمسك عليها والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حج عليهما، ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة على رأي، ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فإن مات قبل التمكن سقط.
ج: أمن الطريق في النفس والبضع والمال، فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع ولا يجب الاستنابة على رأي، ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا وإن كان أبعد مع سعة النفقة، والبحر كالبر إن ظن السلامة به وجب وإلا فلا، والمرأة كالرجل في الاستطاعة ولو خافت المكابرة أو احتاجت إلى محرم وتعذر سقط، وليس المحرم مع الغناء شرطا، ولو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة، ولو خاف على ماله سقط، ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر، ولو بذل له باذل وجب، ولا يجب لو قال: اقبل المال وادفع أنت. ولو وجد بدرقة بأجرة وتمكن منها فالأقرب عدم الوجوب، ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة، ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الأمن وإلا تعين المختص به وإن بعد، ولو تساوت في الخوف سقط، ولو افتقر إلى الرفقة وتعذرت سقط.
د: اتساع الوقت لقطع المسافة، فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يسع لإدراك المناسك سقط في عامه، ولو مات حينئذ لم يقض عنه، وكذا لو علم الإدراك لكن بعد