في محرمات الإحرام:
فإذا لبى حرم عليه: الصيد والدلالة عليه والإشارة إليه وذبحه وأكله وكسر بيضه وأكله ونتف ريش الطير وذبح فرخه وذبيحته ميتة كذبيحة المجوسي ولبس مخيط الثياب إن كان رجلا وشم الطيب: وهو المسك والعنبر والزعفران والورس وقيل: والعود والكافور. وأكل طعام فيه منه وكحل كذلك ولبس المعصفر والحناء والمشق من الطيب والدهن الطيب والادهان به وبغير الطيب كالشيرج، فإن لم يكن مع المحرم إلا قباء قلبه ولم يدخل يديه في كميه يقلب ظاهره لباطنه أو يجعل أعلاه أسفله ويلبسه.
والرفث: وهو الجماع والمباشرة بشهوة والملاعبة والتقبيل والنظر إلى النساء بشهوة وحضور عقد النكاح، وأن ينكح وينكح ويحرم عليه القبض على أنفه من ريح خبيثة ويجب من ريح طيبة، والفسوق وهو الكذب، والجدال وهو لا والله وبلى والله صادقا وكاذبا، وقتل القمل، والبرغوث، وإلقاؤهما.
ويجب على المرأة سفر وجهها، وعلى الرجل كشف رأسه ولا ينظر في المرآة ولا يرتمس في الماء. وإذا لبس القميص جاهلا وأحرم نزعه من رأسه وإن لبسه بعد ما أحرم نزعه من أسفله، ولا يحل للمحرمة النقاب ولبس حلي لم تعتده ولا يكتحل المحرم بالسواد ولا يحتجم ولا يزيل شعرا إلا أن يضطر إليهما ولا يحل للرجل التظليل على نفسه سائرا ولا يجوز للمحرم قص الأظفار ولا حك جلد حتى يدمي والسواك كذلك ولا دلك وجهه ورأسه في غسل ولا وضوء خوف سقوط الشعر ولا يأخذ من شعر المحل ولا لبس سلاح إلا لخوف عدو ولا كفارة عليه ولا يزيد في التأديب على عشرة أسواط ولا يلبس الشمشك ولا الخفين إلا إذا لم يجد نعلين ويشق ظهر القدم ولا يجوز الإحرام في ثوب فيه طيب لم يزل ريحه ولا يحل قطع شجر الحرم ولا اختلاء خلاه إلا شجر فاكهة واذخر وما نبت في داره بعد بنائه لها وعودي المحالة.
ويكره للمحرم أن يطوف في غير ثوبيه اللذين أحرم فيهما وبيعهما والرياحين والطيب سوى ما ذكرنا ولبس ثياب سود ومصبوغة بعصفر وبالمفدم والوسخ وغسله إذا توسخ بعد الإحرام إلا من نجاسة والنوم على فراش مصبوع ولبس ثوب معلم وخاتم للزينة