الشمس، أو بعد غروبها، أو لم يرجع إليها. فالأول لا يلزمه شئ، والثاني لم يخل: إما أفاض عمدا أو سهوا، فإن أفاض عمدا لزمه بدنة ينحرها بمنى فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، وإن أفاض سهوا لم يلزمه شئ، والثالث لم يخل: إما أمكنه الرجوع إليها أو لم يمكنه، فإن أمكنه ولم يفض عمدا لزمته البدنة إذا لم يرجع إليه، وإن لم يمكنه وقد أفاض عمدا لزمته، وإن أفاض سهوا لم يلزمه شئ.
والمندوب أحد عشر شيئا: أن يضع رحله بنمرة، ويغتسل عند زوال الشمس، ويصلى الظهر والعصر جامعا بينهما بأذان وإقامتين، ويقف في ميسرة الجبل، ولا يصعده مختارا، ويسد الثلم والخلل بنفسه ورحله، ولا يقف تحت الأراك، والدعاء بالمأثور، والاجتهاد فيه، والمبالغة، والدعاء لإخوانه.
وإذا وقف بالمشعر وجب عليه أشياء وندب إلى أشياء فالواجب أربعة: النزول به، والوقوف في نفس المشعر، والإقامة به إلى أن تطلع الشمس للإمام وإلى قرب طلوعها لغيره ويجوز التأخير له إلى طلوعها، وجاز لثلاثة نفر المضطر والعليل والنساء الخروج منه قبيل الفجر إلا أنه لا يعبر وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس، والخروج منه إلى منى.
والمندوب ثلاثة عشر شيئا: الدعاء إذا خرج إليه من عرفات، والقصد في المسير، وتأخير العشائين إلى المشعر ليجمع بينهما بأذان وإقامتين وإن امتد إلى ثلث الليل، والدعاء عند الكثيب الأحمر في الطريق، والصعود على قزح، ووطؤه بالرجل للصرورة، وذكر الله تعالى عنده، والوقوف للدعاء قريبا من الجبل أو في ميمنته، والتحميد لله، والثناء عليه، وتعداد نعمه وأياديه، والصلاة على نبيه وعلى آله ع.
فصل: في بيان نزول منى ثانيا وقضاء المناسك بها:
إذا خرج من المشعر سعى في وادي محسر إن كان ماشيا وحرك دابته إن كان راكبا وأخذ على الطريق الوسطى إلى الجمرة العظمى ونزل من منى بحيث يشاء، و المناسك بمنى ضربان: أحدهما في يوم النحر والثاني في أيام التشريق، فالمناسك في يوم النحر ثلاثة: الرمي ثم النحر ثم الحلق. ويتعلق بالرمي أفعال وتروك، فالفعل ضربان: