ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية، ولا يجوز العدول للقارن، والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا، والمجاور بمكة إذا أراد حجة الاسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل ولو تعذر أي الخروج إلى أدنى الحل أحرم من مكة، ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد والقران، ولو كان له منزلان بمكة وناء اعتبر أغلبهما عليه.
ولو تساويا تخير في التمتع وغيره، ولا يجب على المفرد والقارن هدي ويختص الوجوب بالتمتع، ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ولا إدخال أحدهما على الآخر.
المقدمة الرابعة:
في المواقيت وهي ستة: لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق، ولأهل المدينة مسجد الشجرة وعند الضرورة الجحفة وهي ميقات لأهل الشام اختيارا، ولليمن يلملم، ولأهل الطائف قرن المنازل، وميقات المتمتع لحجة مكة. وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله، وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهله، ويجرد الصبيان من فخ، وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل:
الأولى: لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر بشرط أن يقع في أشهر الحج أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه.
الثانية: لا يجاوز الميقات إلا محرما ويرجع إليه لو لم يحرم منه، فإن لم يتمكن فلا حج له إن كان عامدا ويحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ومع التعذر من أدنى الحل ومع التعذر يحرم من مكة.
الثالثة: لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه فالمروي: أنه لا قضاء وفيه وجه بالقضاء مخرج.